The whole text

قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى مطلع المقطع «ثانيا» من المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «تعفى شركات الهولدنغ اللبنانية المكتتبة أو المتفرغ لها المشار اليها في «المادة 5» من هذا النظام من تطبيق أحكام البند (1) من المقطع «اولا» من هذه المادة شرط تضمين النظام الاساسي لأي منها احكاما توجب:»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228077/article/2/