المادة 2
يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أ - الاجراء:
الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتى باستثناء عامل رتي السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - السفرجي - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها.
ب - اصحاب الاعمال:
الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - القومسيون - الاعمال الهندسية بمختلف أنواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ..) - الا اذا حصل الاجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين.