المادة 3
مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:
1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.
2 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من أحكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:
ان يكون الاجنبي:
1 - اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.
2 - مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الاوف شور».
3 - مقيما في لبنان منذ الولادة.
4 - من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.
5 - متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.
6 - ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.