The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 24/02/2011 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من أحكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

ان يكون الاجنبي:

1 - اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.

2 - مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الاوف شور».

3 - مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 - من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.

5 - متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.

6 - ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 46 تاريخ 24/02/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228200/article/3/