المادة 1
يلغى القرار رقم 94/1 تاريخ 24/5/2008 .
قرار Decision No. 46 24/02/2011
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 94/1 تاريخ 24/5/2008 .
يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أ - الاجراء:
الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتى باستثناء عامل رتي السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - السفرجي - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها.
ب - اصحاب الاعمال:
الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - القومسيون - الاعمال الهندسية بمختلف أنواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ..) - الا اذا حصل الاجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين.
مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:
1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.
2 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من أحكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:
ان يكون الاجنبي:
1 - اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.
2 - مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الاوف شور».
3 - مقيما في لبنان منذ الولادة.
4 - من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.
5 - متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.
6 - ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2011 وزير العمل بطرس حرب