All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10657 21/02/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10657
Date
21/02/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 1014-1048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70، 174 و182 منه،

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم منهة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلاته المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يعفى من تقديم الامتحان المذكور أعلاه، بفئاته كافة: 1 - رئيس مجلس الادارة - المدير العام المعين وفقا للأصول. 2 - الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابها خلال الثماني عشرة سنة السابقة لتاريخ 18/09/2009 . 3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/09/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/09/2009 . 4 - الأشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان استنادا الى ما هو وارد في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة. يمكن النظر بوضع الأشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المعنية واقتراح اللجنة المعينة خصيصا لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان. ثانيا: بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» من هذه المادة، يتم احتساب فترات العمل الفعلية على ان تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد عن الستين يوما متواصلة».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» ان تقوم بما يلزم بغية حصول اي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة كما يلي: - القوانين والأنظمة المالية اللبنانية ---- 30/06/2013 - Securities Examination --- 31/12/2012 - Investments & Risks Examination --- 31/12/2012 - Risk in Financial Services --- 30/06/2012 - International Introduction to Investment --- 30/06/2012 - Financial Derivatives --- 30/06/2012

المادة 3

مادة 3: تلغى «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتستبدل باللائحة المؤرخة شباط 2011 المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: تلغى كل من الاستمارات (أ) و(ب) و(ج) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتستبدل بالاستمارات المرفقة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 شباط 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه