The whole text

قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يعفى من تقديم الامتحان المذكور أعلاه، بفئاته كافة: 1 - رئيس مجلس الادارة - المدير العام المعين وفقا للأصول. 2 - الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابها خلال الثماني عشرة سنة السابقة لتاريخ 18/09/2009 . 3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/09/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/09/2009 . 4 - الأشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان استنادا الى ما هو وارد في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة. يمكن النظر بوضع الأشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المعنية واقتراح اللجنة المعينة خصيصا لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان. ثانيا: بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» من هذه المادة، يتم احتساب فترات العمل الفعلية على ان تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد عن الستين يوما متواصلة».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228208/article/1/