The whole text

قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» ان تقوم بما يلزم بغية حصول اي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة كما يلي: - القوانين والأنظمة المالية اللبنانية ---- 30/06/2013 - Securities Examination --- 31/12/2012 - Investments & Risks Examination --- 31/12/2012 - Risk in Financial Services --- 30/06/2012 - International Introduction to Investment --- 30/06/2012 - Financial Derivatives --- 30/06/2012

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228208/article/2/