All legislation

مرسوم Decree No. 5790 06/04/2011

ترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في منطقة الدكرمان العقارية لزوم الحماية البيئية لقسم من الواجهة البحرية لمدينة صيدا (قضاء صيدا - محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
5790
Date
06/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1203-1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 26/5/2009،

بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 23/10/2010 بشأن الترخيص له بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة الدكرمان العقارية لزوم حماية منطقة جبل النفايات،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المنعقد في جلسته بتاريخ 24/11/2010 محضر رقم 46،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/1/1966 وتعديلاته، يرخص لمجلس الانماء والاعمار بردم وإشغال مساحة /634640/م2 (ستماية وأربعة وثلاثون ألف وستماية وأربعون مترا مربعا) من الأملاك العمومية البحرية المحددة بالأحرف ABCDEFGHIJKLMN من منطقة الدكرمان العقارية لزوم الحماية البيئية لقسم من الواجهة البحرية لمدينة صيدا، كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للادارة إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: 1 - على صاحب الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لاشغال الاملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لارشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم واعداد خطة الادارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على صاحب الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الادارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 - في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 4

مادة 4: على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يحق للادارة بواسطة اجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 6

مادة 6: على صاحب الرخصة أن يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.

المادة 8

مادة 8: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 9

مادة 9: يحق للادارة أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض وذلك في الحالات التالية، ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة. اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. إذا اخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. إذا لم يباشر المرخص له خلال مدة ستة أشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. إذا لم يسدد البدل السنوي الرمزي من خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار