المادة 3
مادة 3: 1 - على صاحب الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لاشغال الاملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لارشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم واعداد خطة الادارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على صاحب الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الادارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 - في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.