المادة 4
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 In force
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228326/article/4/