All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10681 04/04/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10681
Date
04/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1272-1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 10681 تاريخ 04/04/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و179 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «ثامنا» التالي نصه: «ثامنا: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، سنويا، بالبيان (A-3) المرفق بهذا القرار، يحتسب كما في 31 كانون الأول على اساس مجموع البنود التالية: - ودائع مؤسسات الصرافة المسجلة ناقص فوائد سارية غير مستحقة الدفع (23300 - 23380) - ودائع زبائن مصنفة بقيمة عادلة مقابل حساب ارباح وخسائر (20801). - ودائع الزبائن المرتبطة بسندات الدولة اللبنانية (20802) - ودائع تحت الطلب (20810) - حسابات ادخار تحت الطلب (20830) - حسابات ادخار لاجل ناقص حسابات برنامج الادخار/ الاقراض السكني ناقص ودائع جهاز العسكريين المتطوعين (20840 - 20841 - 20842) - ودائع لاجل أو خاضعة لعلم مسبق (20850) - ودائع منشؤها عقود ائتمانية (24300) - ذمم دائنة للشركاء ناقص ضمانات نقدية لقاء تسليفات (21310 - 21311). - صافي شهادات الايداع المباعة لجهات غير المصارف والمؤسسات المالية (24630 + 24730).

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (9) التالي نصه: «9 - يرسل البيان (A-3) المشار اليه في المقطع «ثامنا» من المادة الأولى من هذا القرار، سنويا، خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص كل من النماذج (BBR-4) و(BBR-5) و(MMO-1) و(FND-2) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يرسل، استثنائيا، البيان (A-3) الموقوف بتاريخ 31/12/2010 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/6/2011 .

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره على ان يعتمد الانموذج (MMO-1) الجديد بعد مرور اسبوع على صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه