The whole text

قرار وسيط رقم 10681 تاريخ 04/04/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «ثامنا» التالي نصه: «ثامنا: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، سنويا، بالبيان (A-3) المرفق بهذا القرار، يحتسب كما في 31 كانون الأول على اساس مجموع البنود التالية: - ودائع مؤسسات الصرافة المسجلة ناقص فوائد سارية غير مستحقة الدفع (23300 - 23380) - ودائع زبائن مصنفة بقيمة عادلة مقابل حساب ارباح وخسائر (20801). - ودائع الزبائن المرتبطة بسندات الدولة اللبنانية (20802) - ودائع تحت الطلب (20810) - حسابات ادخار تحت الطلب (20830) - حسابات ادخار لاجل ناقص حسابات برنامج الادخار/ الاقراض السكني ناقص ودائع جهاز العسكريين المتطوعين (20840 - 20841 - 20842) - ودائع لاجل أو خاضعة لعلم مسبق (20850) - ودائع منشؤها عقود ائتمانية (24300) - ذمم دائنة للشركاء ناقص ضمانات نقدية لقاء تسليفات (21310 - 21311). - صافي شهادات الايداع المباعة لجهات غير المصارف والمؤسسات المالية (24630 + 24730).

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10681 تاريخ 04/04/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228379/article/1/