The whole text

قرار وسيط رقم 10681 تاريخ 04/04/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (9) التالي نصه: «9 - يرسل البيان (A-3) المشار اليه في المقطع «ثامنا» من المادة الأولى من هذا القرار، سنويا، خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10681 تاريخ 04/04/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228379/article/2/