المادة 2
مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (9) التالي نصه: «9 - يرسل البيان (A-3) المشار اليه في المقطع «ثامنا» من المادة الأولى من هذا القرار، سنويا، خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.»