The whole text

قرار رقم 440 تاريخ 03/05/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يجب أن تحقق إرساليات المانغا المصدرة الى لبنان الشروط الواردة في المذكرة الموقعة ولا سيما لجهة:

- تقوم اللجنة الوطنية لذبابة الفاكهة في البلد المصدر بتحديد عدد المزارع المنتجة للمانغا مع تأكيد الاشراف والمصادقة على المزارع سنويا وعلى أساس المعايير الدولية لمنظمة وقاية النبات رقم 9 و26 لتصديرها الى لبنان وتكون لائحة المزارع مصادقا عليها من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النبات في البلد المصدر.

- يجب أن ترسل لائحة المزارع المصادق عليها من الجهة المصدرة الى مديرية الثروة الزراعية - مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي للموافقة عليها قبل البدء بتصدير المانغا الى لبنان.

- ترسل المنظمة الوطنية لوقاية النبات في الدول المصدرة تقارير دورية عن رصد ذبابة الفاكهة في مزارع الانتاج المعدة للتصدير الى لبنان.

- أن تكون المزارع المعدة للتصدير لديها شهادة EuroGap, Global Gap.

المادة 2 من قرار رقم 440 تاريخ 03/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228491/article/2/