The whole text

قرار رقم 440 تاريخ 03/05/2011 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 434 / 2019 )

ترفق كل شحنة من المانغا المصدرة الى لبنان بالمستندات التالية:

1 . صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها.

2 . شهادة صحية نباتية أصلية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات على أن يذكر عليها اسم المزرعة وموقع الانتاج وأن يذكر في خانة الاقرار الاضافي من الجهة المسؤولة عن الحجر النباتي تأكيدها على مراقبة المزارع.

3 . شهادة أصلية من اللجنة الوطنية لذبابة الفاكهة في البلد المصدر تؤكد أن المزرعة المنتجة للمانجا خالية من آفات الحجر الصحي وتطبق المعايير الدولية لمنظمة وقاية النبات رقم 9 و26،

«يجب أن توافق مديرية الثروة الزراعية على المستندات قبل الكشف على الإرسالية من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية».

4 . شهادة أصلية من شركة مراقبة دولية (EuroGap, Global Gap) تؤكد ان المزرعة المنتجة للمانجا خالية من آفات الحجر الصحي وتطبق المعايير الدولية لمنظمة وقاية النبات رقم 9 و26 .

5 . صورة عن بوليصة الشحن. يجب أن توافق مديرية الثروة الزراعية على المستندات قبل الكشف على الارسالية من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية.

المادة 3 من قرار رقم 440 تاريخ 03/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228491/article/3/