All legislation

قرار Decision No. 440 03/05/2011

الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانجا من خارج الدول العربية

Type
قرار · Decision
Number
440
Date
03/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1542-1543
Status
In force
Amended by
قرار رقم 434 تاريخ 15/07/2019 (Art. 3 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 440 تاريخ 03/05/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/8/2009 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على القرار 251/1 تاريخ 26/5/2010 (تعديل القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008)،

ونظرا لأهمية أخذ الاجراءات الضرورية لمنع دخول وانتشار حشرة ال Ceratitis cosyra المسجلة في بعض الدول خاصة الافريقية والاسيوية منها،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 297/4 تاريخ 22/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد المانجا من خارج الدول العربية شرط توقيع مذكرة تفاهم (إجراء زيارات تفقدية وتوقيع اتفاقية وخطوط توجيهية لتصدير المانجا الى لبنان) مع الدول الراغبة بالتصدير الى لبنان.

المادة 2

يجب أن تحقق إرساليات المانغا المصدرة الى لبنان الشروط الواردة في المذكرة الموقعة ولا سيما لجهة:

- تقوم اللجنة الوطنية لذبابة الفاكهة في البلد المصدر بتحديد عدد المزارع المنتجة للمانغا مع تأكيد الاشراف والمصادقة على المزارع سنويا وعلى أساس المعايير الدولية لمنظمة وقاية النبات رقم 9 و26 لتصديرها الى لبنان وتكون لائحة المزارع مصادقا عليها من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النبات في البلد المصدر.

- يجب أن ترسل لائحة المزارع المصادق عليها من الجهة المصدرة الى مديرية الثروة الزراعية - مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي للموافقة عليها قبل البدء بتصدير المانغا الى لبنان.

- ترسل المنظمة الوطنية لوقاية النبات في الدول المصدرة تقارير دورية عن رصد ذبابة الفاكهة في مزارع الانتاج المعدة للتصدير الى لبنان.

- أن تكون المزارع المعدة للتصدير لديها شهادة EuroGap, Global Gap.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 434 / 2019 )

ترفق كل شحنة من المانغا المصدرة الى لبنان بالمستندات التالية:

1 . صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها.

2 . شهادة صحية نباتية أصلية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات على أن يذكر عليها اسم المزرعة وموقع الانتاج وأن يذكر في خانة الاقرار الاضافي من الجهة المسؤولة عن الحجر النباتي تأكيدها على مراقبة المزارع.

3 . شهادة أصلية من اللجنة الوطنية لذبابة الفاكهة في البلد المصدر تؤكد أن المزرعة المنتجة للمانجا خالية من آفات الحجر الصحي وتطبق المعايير الدولية لمنظمة وقاية النبات رقم 9 و26،

«يجب أن توافق مديرية الثروة الزراعية على المستندات قبل الكشف على الإرسالية من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية».

4 . شهادة أصلية من شركة مراقبة دولية (EuroGap, Global Gap) تؤكد ان المزرعة المنتجة للمانجا خالية من آفات الحجر الصحي وتطبق المعايير الدولية لمنظمة وقاية النبات رقم 9 و26 .

5 . صورة عن بوليصة الشحن. يجب أن توافق مديرية الثروة الزراعية على المستندات قبل الكشف على الارسالية من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية.

المادة 4

كل شحنة مانجا يجب أن تتعرض للمعالجة بالبخار فور وصولها الى لبنان.

المادة 5

تطبق هذه الشروط اضافة الى جميع الشروط المحددة في القرارات رقم 400/1 تاريخ 23/8/2009 ورقم 251/1 تاريخ 26/5/2010 .

المادة 6

يلغى وينشر كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

بيروت في 3/5/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن