All legislation

قرار Decision No. 950 26/10/2011

تسجيل مصانع انتاج الغذاء والرقابة الفنية عليها

Type
قرار · Decision
Number
950
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4480-4482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 950 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزيري الزراعة والصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك ....)، لا سيما المادة 107 منه،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8 تشرين الأول 1998 تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 656: 2002 «القواعد العامة لصحة الغذاء»، والتي اعطيت صفة الالزام القانوني بموجب المرسوم رقم 13016 تاريخ 3/8/2004،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة ومدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع المنتجات الغذائية المصنّعة أو نصف المصنعة، في لبنان، المعدّة للعرض في السوق المحلي أو للتصدير، لاحكام هذا القرار.

المادة 2

يتوجب على اي مصنع لانتاج الغذاء في لبنان، يرغب في عرض منتجاته في السوق اللبنانية، أو تصديرها، أن يتقدم بطلب تسجيل في وزارة الزراعة.

المادة 3

يتقدم كل مصنع لانتاج الغذاء في لبنان بطلب تسجيل خطي، وفق النموذج رقم 1 المرفق، لدى مصلحة الزراعة الإقليمية التي تحيله وفق الاصول الإدارية الى المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة، مرفقا بالمستندات التالية في حال وجودها:

* ترخيص من وزارة الصناعة وفقا للأصول.

* شهادة صناعية (صادرة عن وزارة الصناعة).

* شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنتسب اليها (للمعامل التي ترغب بالتصدير)،

* قرار انشاء جمعية تعاونية (للجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القرار).

المادة 4

يسجل الطلب لدى المصلحة المختصة في وزارة الزراعة وفق نظام الترقيم المخصص لذلك. وترسل نسخة عن الطلب الى وزارة الصناعة لاخذ العلم، يتم الكشف على المصنع المعني من قبل فريق عمل مشترك بين الوزارتين للتأكد من استيفائه شروط الانتاج الفنية والصحية بما يتلاءم مع ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) ووفقا للمعايير والانظمة اللبنانية النافذة وعلى سبيل المثال لا الحصر المواصفات القياسية اللبنانية رقم 656 «القواعد العامة لصحة الغذاء»، والتوجيهات الخاصة بتطبيق «نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP)» وفق المواصفة القياسية اللبنانية رقم 605، والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654 «نظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة».

المادة 5

يجب أن تكون جميع المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وعمليات الانتاج كافة متوافقة مع متطلبات القوانين اللبنانية والمواصفات والشروط الفنية ولا تتعارض مع أنظمة وشروط الاستيراد المعتمدة لدى الدول المستوردة.

المادة 6

يلتزم المسؤولون عن المصنع بالاحتفاظ بسجلات موثّقة تسمح لوزارة الزراعة و/أو لوزارة الصناعة بتتبع مصدر ونوع وكمية المكونات من المواد الخام والمواد المضافة والمواد المساعدة وغيرها التي تم استخدامها في الانتاج وربطها بدفعات المنتج النهائي بالاضافة الى توثيق طبيعة جميع المنتجات التي تم بيعها والجهات التي استلمتها.

يحتفظ بهذه السجلات طيلة فترة صلاحية المنتج ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ بيع أو توزيع المنتج النهائي على الا تتعارض هذه المدة مع الاتفاقيات الدولية في حال وجودها؛ وعلى إدارة المصنع تأمين التسهيلات اللازمة للمعنيين من وزارتي الزراعة والصناعة للتمكن من الاطلاع على السجلات والمستندات عند الطلب والتحقق من مراعاة متطلبات التتبع واللجوء عند الحاجة لاخذ عينات من المنتجات لتحليلها.

المادة 7

تمنح وزارة الزراعة المصنع، نتيجة للكشف المجرى وفي حال كان مستوفيا للشروط الصحية المطلوبة، رقما صحيا تعرض على اساسه منتجات هذا المصنع في السوق اللبنانية ويسمح بتصديرها ويبلغ هذا الرقم الى نقابة اصحاب الصناعات الغذائية.

المادة 8

يخضع المصنع المسجل للرقابة الدورية المشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة بهدف متابعته والتأكد من التزامه بالشروط التي أعطي على اساسها الرقم الصحي وذلك وفقا لآلية الكشف المعتمدة.

المادة 9

تبلغ نسخة عن تقرير الكشف لاصحاب العلاقة في المصنع وفي حال وجود مخالفات جوهرية للشروط الصحية المطلوبة تعطى مهلة، لا تتجاوز ثلاثة اشهر، حسب حجم المخالفة، لتصحيح الوضع، يمكن ان يمنع خلالها المصنع من التصدير أو عرض منتجاته في السوق المحلي؛ وفي حال عدم الالتزام بتصحيح الوضع ضمن هذه المهلة تبلغ نقابة اصحاب الصناعات الغذائية بذلك وتسحب وزارة الزراعة من المصنع الرقم الصحي وفي الحالات الحرجة والخطرة يمكن اقفال المصنع بناء على قرار من وزير الصناعة.

المادة 10

تخضع جميع المواد الغذائية المصنعة أو نصف المصنعة موضوع هذا القرار، المعدة للتصدير، لمتطلبات الحجر الصحي ولتدابير الوقاية الصحية.

المادة 11

تحتفظ المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة بملف خاص لكل مصنع تقدّم بطلب تسجيل يتضمن نسخا عن جميع المستند ات ونتائج الكشوفات.

المادة 12

يلتزم المراقبون بعدم الإفشاء بأية معلومات سرية أو بيانات تم الحصول عليها أثناء أعمال الرقابة لغير المشغل أو من ينوب عنه.

المادة 13

تستثنى من احكام هذا القرار منتجات العنب الخاضعة للقانون رقم 216/2000 والتي تطبق عليها القرارات رقم 313/1 تاريخ 29/3/2006 و302/1 تاريخ 6/9/2006 .

المادة 14

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار رقم 361/1 تاريخ 16/8/2008 .

المادة 15

يلغى القرار رقم 65/1 تاريخ 15/1/2011 ويستعاض عنه بهذا القرار.

المادة 16

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن وزير الصناعة م. فريج صابونجيان