المادة 1
يلغى القرار رقم 525/1 تاريخ 3/6/2011 (منع استيراد الخضار من الدول الأوروبية كافة).
قرار Decision No. 558 13/06/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 525/1 تاريخ 3/6/2011 (منع استيراد الخضار من الدول الأوروبية كافة)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 525/1 تاريخ 3/6/2011 (منع استيراد الخضار من الدول الأوروبية كافة).
تؤخذ عينات من جميع أنواع الخضار للفحص الجرثومي على أن يسمح بإدخال البضاعة فورا.
تبلغ نسخة عن نتائج الفحوصات يوميا الى مكتب الوزير.
يمنع استيراد الحبوب النابتة بجميع اشكالها، من الدول الأوروبية كافة للسبب المبين أعلاه وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 13/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن