All legislation

قرار Decision No. 558 13/06/2011

إلغاء القرار رقم 525/1 تاريخ 3/6/2011 المتعلق بمنع استيراد الخضار الطازجة من الدول الأوروبية كافة ومنع استيراد الحبوب النابتة

Type
قرار · Decision
Number
558
Date
13/06/2011
Official Gazette
Issue 29, 23/06/2011, p. 2443-2444
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1000 تاريخ 15/10/2012
Amended by
قرار رقم 1000 تاريخ 15/10/2012 (the text)
Amends
قرار رقم 525 تاريخ 03/06/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 558 تاريخ 13/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 525/1 تاريخ 3/6/2011 (منع استيراد الخضار من الدول الأوروبية كافة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 525/1 تاريخ 3/6/2011 (منع استيراد الخضار من الدول الأوروبية كافة).

المادة 2

تؤخذ عينات من جميع أنواع الخضار للفحص الجرثومي على أن يسمح بإدخال البضاعة فورا.

المادة 3

تبلغ نسخة عن نتائج الفحوصات يوميا الى مكتب الوزير.

المادة 4

يمنع استيراد الحبوب النابتة بجميع اشكالها، من الدول الأوروبية كافة للسبب المبين أعلاه وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن