The whole text

قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تضاف الى البند (2) من المادة الحادية عشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرات التالي نصها: «و - الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة. ز - مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع. ح - اعداد جدول اعمال «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.» ط - اعلام رئيس مجلس الادارة/المدير العام مباشرة اذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضا للاموال أو تمويلا للارهاب.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228614/article/5/