The whole text

قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من المادة الثانية عشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الاقل، الاسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن اية حسابات تفتح لاحقا لاي من هؤلاء الاشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حاليا، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول أي من هؤلاء الاشخاص.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228614/article/6/