المادة 1
مادة 1: يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بما يلي: «عمليات شحن الاوراق النقدية و«المعادن الثمينة»»
قرار وسيط Interim decision No. 10726 21/05/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بمعلومات عن عمليات شحن الاوراق النقدية الاجنبية من والى لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بما يلي: «عمليات شحن الاوراق النقدية و«المعادن الثمينة»»
مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة الثانية» و«المادة الثالثة» من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 بحيث يصبح على التوالي «المادة الخامسة» و«المادة السادسة».
مادة 3: يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: «على مؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات (في ما يلي «المعادن الثمينة») من والى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة: 1 - ان لا يقل رأسمالها عن خمسة مليارات ليرة لبنانية. 2 - ان تقوم بتعيين مفوض مراقبة على اعمالها من بين الشركات المعروفة عالميا. 3 - ان تقوم بفصل القيود المحاسبية لعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» عن القيود المتعلقة بعملياتها الاخرى. 4 - أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 5 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) أو وحدة امتثال (Compliance unit) بغية مراقبة تقيد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 6 - ان تعمل على اخضاع ضابط الامتثال أو رئيس وحدة الامتثال \ باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 7 - ان تقوم بتعيين مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit Officer) للقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها. تمنح المؤسسات المعنية مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 للتقيد باحكام البنود (2) و(3) و(5) و(7) من هذه المادة وبتاريخ 31/3/2012 للتقليد باحكام البند (1) منها.»
مادة 4: تضاف الى القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 «المادة الثانية» و«المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» التالي \ نصها: «المادة الثانية: على المصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان ان تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن، بما يلي: أ - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (1) تفصل بشكل واضح اجمالي حجم عمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان. ب - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (2) تفصل بشكل واضح عدد المرات التي تم فيها شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان. ج - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين اجمالي حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات في ما بينها وفي ما بين المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن اوراق نقدية و/أو «معادن ثمينة». د - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (4) تبين جميع عمليات انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان التي توازي أو تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ دولار اميركي. «المادة الثالثة: على المصارف التي لا تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان أن تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بوضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان، الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المصارف في ما بينها وفي ما بين هذه المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة». «المادة الرابعة: ترسل الوضعيات الشهرية المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة اعلاه على اسطوانات ممغنطة (Diskettes) \ ضمن مهلة عشرة ايام تلي انتهاء الشهر المصرح عنه وذلك في حال وجود أو عدم وجود عمليات شحن للاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان أو انتقال للاموال النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان.»
مادة 5: يلغى الجدول الشهري باجمالي حجم عمليات شحن العملات الاجنبية من والى لبنان المرفق بالقرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 .
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت 21 ايار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه