المادة 4
مادة 4: تضاف الى القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 «المادة الثانية» و«المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» التالي \ نصها: «المادة الثانية: على المصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان ان تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن، بما يلي: أ - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (1) تفصل بشكل واضح اجمالي حجم عمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان. ب - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (2) تفصل بشكل واضح عدد المرات التي تم فيها شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان. ج - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين اجمالي حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات في ما بينها وفي ما بين المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن اوراق نقدية و/أو «معادن ثمينة». د - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (4) تبين جميع عمليات انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان التي توازي أو تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ دولار اميركي. «المادة الثالثة: على المصارف التي لا تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان أن تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بوضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان، الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المصارف في ما بينها وفي ما بين هذه المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة». «المادة الرابعة: ترسل الوضعيات الشهرية المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة اعلاه على اسطوانات ممغنطة (Diskettes) \ ضمن مهلة عشرة ايام تلي انتهاء الشهر المصرح عنه وذلك في حال وجود أو عدم وجود عمليات شحن للاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان أو انتقال للاموال النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان.»