The whole text

قرار وسيط رقم 10726 تاريخ 21/05/2011 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: «على مؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات (في ما يلي «المعادن الثمينة») من والى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة: 1 - ان لا يقل رأسمالها عن خمسة مليارات ليرة لبنانية. 2 - ان تقوم بتعيين مفوض مراقبة على اعمالها من بين الشركات المعروفة عالميا. 3 - ان تقوم بفصل القيود المحاسبية لعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» عن القيود المتعلقة بعملياتها الاخرى. 4 - أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 5 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) أو وحدة امتثال (Compliance unit) بغية مراقبة تقيد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 6 - ان تعمل على اخضاع ضابط الامتثال أو رئيس وحدة الامتثال \ باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 7 - ان تقوم بتعيين مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit Officer) للقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها. تمنح المؤسسات المعنية مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 للتقيد باحكام البنود (2) و(3) و(5) و(7) من هذه المادة وبتاريخ 31/3/2012 للتقليد باحكام البند (1) منها.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10726 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228615/article/3/