ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المادة 7 مكرر التالي نصها: «يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1 - القيام بعمليات الصرافة وشحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات. 2 - تلقي اموال من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لانشاء أو تغطية الهوامش كافة. 3 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج.»
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية: - التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان عند قيامها بالعمليات التي تدخل في اختصاصها ولا سيما عمليات الوساطة المالية أو العمليات الائتمانية أو عند انشاء أو ادارة أو تسويق اي هيئة استثمار جماعية. - عند ممارستها لعمليات الوساطة المالية، تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عاليه.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 أيار 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه