The whole text

قرار وسيط رقم 10729 تاريخ 21/05/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المادة 7 مكرر التالي نصها: «يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1 - القيام بعمليات الصرافة وشحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات. 2 - تلقي اموال من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لانشاء أو تغطية الهوامش كافة. 3 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10729 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228618/article/1/