The whole text

قرار رقم 121 تاريخ 27/01/2011 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 1291 / 2012 )

1- المضافات الغذائية:

هي كافة المواد (مسحوق او سائل) التي لا يستغنى عنها في تغذية الحيوان ويؤدي نقصها الى ظهور اعراض فيزيولوجية ضارة جدا بصحة الحيوان وانتاجيته او المواد المصنعة بشكلها النهائي التي تضاف الى الاعلاف او مياه الشرب لتحسين اداء الحيوان وانتاجيته بطرق ووسائل مختلفة وتشمل:

iii. الاحماض الأمينية (Amino Acids)

viii .مواد معطرة او منكهة للاعلاف (Aromas sweeteners)

x . خليط فيتامينات وأملاح معدنية (Vitamins & Minerals Premix)

xi .محفزات النمو(Growth Promoters) غير الهرمونية التي لا تحتوي في تركيبتها على مضادات حيوية.

xx .صبغات الاعلاف (Pigments).

xxii . المركزات العلفية البروتينية والتي تحتوي على الفيتامينات، الأملاح المعدنية، مركبات الفوسفور، الأحماض الأمينية، مصادر البروتين المختلفة (عدا طحين اللحم أو العظم أو الدم المجفف، أو الريش المجفف) وأي إضافات غذائية اخرى (Feed Protein Concentrates Which Include Vitamin,

2 - استيراد المضافات الغذائية:

- تخضع عملية استيراد جميع المضافات الغذائية لتقديم علم وخبر الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفق بالمستندات التالية :

أ- فاتورة اولية (Proforma Invoice) صادرة عن الشركة المصدرة يذكر فيها اسم المادة المراد استيرادها ,الكمية ,العبوة ,سعر الاستيراد,بلد المنشأ,بلد المصدر والمعبر الحدودي.

ب - نسخة عن شهادات التحليل من الشركة المصدرة للمضافات الغذائية المراد استيرادها .

ج - صورة عن شهادة الجودة(GMP) للمصنع او ما يعادلها .

د- لائحة مفصلة بكيفية توزيع المضافات الغذائية المذكورة (من الارسالية السابقة) على الموزعين ضمن جدول موقع من الشركة المعنية وفقا للنموذج رقم 8 الملحق بالقرار 121/1 تاريخ 27/1/2012 .

ه - يؤخذ عينتان من كل ارسالية ويفرج عن البضاعة وفي حال صدرت اي نتيجة مخبرية غير مطابقة للمواصفات اللبنانية يجري عندها حجز الدفعات المتتالية من ذات الشركة المصنعة في حرم المعبر الحدودي حتى صدور النتيجة الايجابية للفحوصات وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ ورود الارسالية المخالفة.

3 - استعمال المزيدات العلفية الجاهزة:

تستعمل المزيدات العلفية الجاهزة ضمن خلطات علفية لتغذية الحيوانات ويتم تحضيرها في معامل الأعلاف. ويجب ان تتم عملية تصنيع الأعلاف بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي اختصاصي في الانتاج الحيواني، على ألا تتعدى كمية المزيدات العلفية المضافة الى الأعلاف الحيوانية النسب الموصى بها من الشركة المصنعة أو من الشركة صاحبة العلامة التجارية والموافق عليها من قبل وزارة الزراعة.

i. الفيتامينات النقية (Pure Single Vitamins)

ii. المعادن النقية (Prue Single Minerals)

iv. الكولين كلورايد (Choline Chloride)

v مصادر الفوسفور المختلفة (Feed Phosphorus Sources)

vi. خليط فيتامينات (Vitamins Premix)

vii. خليط أملاح معدنية (Minerals premix)

ix. احجار الملح والكلس (Mineral lick blocks)

xii .الانزيمات الهضمية (Digestive Enzymes).

xiii .البكتيريا النافعة ومحفزات نموها(Probiotics Prebiotics Symbiotics).

xiv .رابطات الحبيبات (pellet binders).

xv .مضادات الأكسدة (Antioxidants)

xvi . مضادات الفطريات والسموم الفطرية (Mold Inhibitors and toxins binder)

xvii .مستخلص او خليط مستخلصات نباتية طبيعية (Phytogenic Natural plants extracts).

xviii .معدلات الحموضة(PH Regulators).

xix .المواد المعقمة والحافظة والمطهرة (Feed Acidifiers and Preservatives)

xxi .بروتينات الرز (Rice Protein).

Minerals, Phosphorus, Amino Acids, Protein Ingredients except Meat, Bone, Blood, and Hydrolyzed Feather Meals and any other Additives)

المادة 3 من قرار رقم 121 تاريخ 27/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228640/article/3/