The whole text

قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011 In force

المادة 5

المادة 5

يضاف بعد القسم السابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية القسم الجديد التالي:

القسم السابع مكرر في إجراءات الحماية في جريمة الاتجار بالأشخاص

المادة 370 (2): لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع الى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المُستَمَع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:

1- تكون جريمة الاتجار بالأشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات.

2- أن يخشى أن يترتب على الادلاء بمعلومات حول الجريمة تهديدا لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه.

يجب أن يكون القرار معللا وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لاصداره.

تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم الى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.

المادة 370 (3): للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الاجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع. يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال المحضر المنظم وفقا لأحكام المادة 370 (2).

المادة 370 (4): للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2)، وفي هذه الحالة يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد. تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 370 (5): لا يجوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2).

المادة 370 (6): يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

المادة 5 من قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228905/article/5/