المادة 6
يجتمع المجلس شهريا أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك، أو بناء لطلب احد اعضائه وموافقة رئيسه أو بناء لطلب اثنين من الاعضاء، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل، ويتخذ قراراته باجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي كان قد صوّت معه قائد الكلية.