All legislation

قانون Law No. 153 17/08/2011

نظام الكلية الحربية في لبنان

Type
قانون · Law
Number
153
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3067-3069
Status
In force
Amended by
قانون رقم 308 تاريخ 28/10/2022 (Art. 17)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قانون رقم 153 تاريخ 17/08/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان)
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يسمّى هذا النظام (نظام الكلية الحربية في لبنان).

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلّت القرينة غير ذلك:

- الجامعة: الجامعة اللبنانية.

- الرئيس: رئيس الجامعة اللبنانية.

- الكلية: الكلية الحربية في لبنان.

- المدارس: مدرسة القوات الجوية ومدرسة القوات البحرية.

- المجلس: مجلس الكلية الحربية في لبنان.

المادة 3

تخضع الكلية لنظام خاص وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 4

يتبع الكلية من الناحية الأكاديمية، لجهة برامج وانظمة الاجازة العسكرية، المدارس التالية:

- مدرسة القوات البحرية.

- مدرسة القوات الجوية.

المادة 5

يشكل مجلس للكلية برئاسة قائد الكلية وعضوية كل من:

- اربعة ضباط من الجيش اللبناني (اعضاء احدهم أمين سر المجلس).

- قائد مدرسة القوات البحرية (عضوا).

- قائد مدرسة القوات الجوية (عضوا).

المادة 6

يجتمع المجلس شهريا أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك، أو بناء لطلب احد اعضائه وموافقة رئيسه أو بناء لطلب اثنين من الاعضاء، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل، ويتخذ قراراته باجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي كان قد صوّت معه قائد الكلية.

المادة 7

باستثناء قائد الكلية الحربية وقائد مدرسة القوات البحرية وقائد مدرسة القوات الجوية:

أ - يجري تعيين الضباط الاعضاء في مجلس الكلية بقرار من قائد الجيش عملا بالانظمة المعتمدة في الجيش اللبناني.

ب - يشترط في الضباط الاعضاء في مجلس الكلية أن يكونوا من الحائزين على لقب «ركن» أو حاصلين على دبلوم دراسات عليا.

المادة 8

يتولى المجلس المهام والواجبات التالية:

أ - اقتراح السياسة العامة للتعليم والمواد الدراسية الأساسية بما يتلاءم ورؤية القيادة في اعداد الجيش لمهامه المرتقبة.

ب - اقتراح سياسة التدريب واهداف أو مقاصد التنشئة للكلية.

ج - اقتراح نظام دراسة العلوم العامة في الكلية والمدارس التابعة لها، والتنسيق بين اوجه النشاط فيها وفي الجامعة.

د - اقتراح مناهج العلوم العسكرية وخططها.

ه - اقتراح مناهج العلوم العامة بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية واشرافها بحيث يتلاءم مع انظمة التعليم الجامعي لناحية المواد النظرية والتطبيقية وعدد ساعات التدريس وعدد المقررات والارصدة.

و - تحديد البحوث والدراسات الواجب اعدادها لتطوير عمل الكلية.

ز - تنظيم تدريس العلوم العامة والعلوم العسكرية في الكلية والمدارس التابعة لها.

ح - اقرار النتائج المحصلة في العلوم العسكرية أما نتائج العلوم العامة فيتم اقرارها بعد موافقة الجامعة اللبنانية عليها.

ط - ابلاغ وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي - عن انظمة ومناهج تدريس العلوم العامة في الكلية، ويتضمن ذلك تحديد المقررات ومحتواها، عدد ساعات التدريس وعدد الارصدة المستحقة كما تبلّغ عن أي تغيير يطرأ عليها.

المادة 9

تقر الاقتراحات المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه) من المادة الثامنة من قبل المجلس العسكري وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 10

أ - تمنح الكلية للعسكريين حصرا:

1 - شهادة الاجازة الجامعية (البكالوريوس) في العلوم العسكرية.

2 - شهادات تدريب خاصة.

ب - يتم منح الشهادة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذا المادة وفقا لنظام الدرجات العلمية والشهادات الجامعية المعتمدة في الدولة اللبنانية.

ج - مدة الدراسة لحيازة الاجازة في العلوم العسكرية ثلاث سنوات دراسية على الاقل.

د - تحمل الشهادة شعار وزارة الدفاع الوطني وتوقع من قبل قائد الجيش وقائد الكلية.

المادة 11

تطبّق على الكلية احكام الانظمة المعمول بها في الجيش اللبناني المتعلقة بالشؤون المالية والادارية واللوازم والعطاءات والتعهدات.

المادة 12

أ - يؤمن الدروس في المواد العامة اساتذة من الجامعة اللبنانية ينتدبون من قبل رئيسها وفقا للمناهج والبرامج المقررة في وحدات الجامعة.

ب - ترفع الكلية الحربية حاجاتها من الاساتذة المدنيين الى الجامعة اللبنانية في الاول من شهر ايار من كل عام بحيث تقوم الجامعة برفع لائحة باسماء الاساتذة الذين يرغبون التعليم في الكلية الحربية مع امكانية احتساب نصابهم من نصاب الجامعة الى قيادة الجيش للموافقة وذلك بمهلة شهر من تسلمها للائحة الكلية.

المادة 13

يشترط للانتساب الى الكلية حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها بالاضافة الى الشروط الخاصة التي تضعها قيادة الجيش.

المادة 14

يمكن احتساب المواد العامة والمواد النظرية التي درسها الطالب في الكلية أو سابقا في المدرسة الحربية، لحيازة الاجازة في العلوم العسكرية، عند انتقاله الى اختصاص آخر في مؤسسة جامعية في لبنان أو الخارج، شرط أن لا يتجاوز نسبة المواد المحتسبة 40% من مواد برنامج الاختصاص الجديد الذي يرغب الطالب متابعته.

المادة 15

يسري هذا النظام على المنتسبين الى الكلية والذين يتخرجون منها بعد مضي فترة الدراسة القانونية المحددة وفقا لنظامها الداخلي.

المادة 16

يصبح اسم المدرسة الحربية «الكلية الحربية».

المادة 17

Amended 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 308 / 2022 )

يستفيد خريجو «الكلية الحربية» الحائزون على شهادة «الكفاءة لرتبة ملازم»، وبعد خدمة فعلية بصفة ضابط في القوى الـمسلحة لـمدة عشر سنوات على الاقل، من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في العلوم العسكرية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2022 · Replaced by قانون رقم 308 تاريخ 28/10/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    يستفيد خريجو «الكلية الحربية» الحائزون على شهادة «الكفاءة لرتبة ملازم»، وبعد خدمة فعلية بصفة ضابط في القوى الـمسلحة لـمدة عشر سنوات على الاقل، من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في العلوم العسكرية.

المادة 18

يلغى أي نص في أي نظام يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي