المادة 8
يتولى المجلس المهام والواجبات التالية:
أ - اقتراح السياسة العامة للتعليم والمواد الدراسية الأساسية بما يتلاءم ورؤية القيادة في اعداد الجيش لمهامه المرتقبة.
ب - اقتراح سياسة التدريب واهداف أو مقاصد التنشئة للكلية.
ج - اقتراح نظام دراسة العلوم العامة في الكلية والمدارس التابعة لها، والتنسيق بين اوجه النشاط فيها وفي الجامعة.
د - اقتراح مناهج العلوم العسكرية وخططها.
ه - اقتراح مناهج العلوم العامة بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية واشرافها بحيث يتلاءم مع انظمة التعليم الجامعي لناحية المواد النظرية والتطبيقية وعدد ساعات التدريس وعدد المقررات والارصدة.
و - تحديد البحوث والدراسات الواجب اعدادها لتطوير عمل الكلية.
ز - تنظيم تدريس العلوم العامة والعلوم العسكرية في الكلية والمدارس التابعة لها.
ح - اقرار النتائج المحصلة في العلوم العسكرية أما نتائج العلوم العامة فيتم اقرارها بعد موافقة الجامعة اللبنانية عليها.
ط - ابلاغ وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي - عن انظمة ومناهج تدريس العلوم العامة في الكلية، ويتضمن ذلك تحديد المقررات ومحتواها، عدد ساعات التدريس وعدد الارصدة المستحقة كما تبلّغ عن أي تغيير يطرأ عليها.