المادة 1
تحديد المناطق البحرية:
تُحدّد الجمهورية اللبنانية مياهها الداخلية وبحرها الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري تطبيقا لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في مونتيغوباي (جمايكا) بتاريخ 10 كانون الأول 1982، والتي انضمت اليها الجمهورية اللبنانية بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/2/1994 والتي دخلت حيز التنفيذ في 5/1/1995.