All legislation

قانون Law No. 163 18/08/2011

تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
163
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3100-3102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحديد المناطق البحرية:

تُحدّد الجمهورية اللبنانية مياهها الداخلية وبحرها الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري تطبيقا لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في مونتيغوباي (جمايكا) بتاريخ 10 كانون الأول 1982، والتي انضمت اليها الجمهورية اللبنانية بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/2/1994 والتي دخلت حيز التنفيذ في 5/1/1995.

المادة 2

خط الأساس:

1 - خط الأساس للساحل اللبناني هو الخط الذي يبدأ منه قياس عرض المناطق البحرية.

2 - يُحدّد خط الأساس للجمهورية اللبنانية باعتماد حدّ ادنى الجَزْر والخطوط المستقيمة التي تصل بين نقاط أساس مناسبة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، اعتبارا من منتصف مصب النهر الكبير شمالا وصولا الى نقطة إنطلاق خط الهدنة موضوع اتفاقية الهدنة لعام 1949 جنوبا.

3 - إن خط الأساس اللبناني قابل للتعديل نتيجة التنامي الالتحامي لليابسة أو التآكل الذي قد يتعرض له الشاطئ اللبناني.

المادة 3

المياه الداخلية:

تُشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبرّ من خط الأساس جزءا من المياه الداخلية للجمهورية اللبنانية.

المادة 4

البحر الإقليمي:

1 - يُحدّد عرض البحر الاقليمي للجمهورية اللبنانية بمسافة 12 ميلا بحريا مقيسة من خط الأساس، ويكون حدّه الخارجي الخط الذي تبعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مسافة مساوية لعرض البحر الاقليمي.

2 - تمتد السيادة اللبنانية الى البحر الاقليمي والحيز الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرضه مع إحترام أحكام القانون الدولي.

المادة 5

المنطقة المتاخمة:

1 - تقع المنطقة المتاخمة وراء البحر الاقليمي وتلاصقه وتمتد أربعة وعشرين ميلا بحريا مقيسة من خط الأساس.

2 - تُمارس سلطات الجمهورية اللبنانية في المنطقة المتاخمة الصلاحيات اللازمة من أجل:

أ - منع خرق قوانينها وأنظمتها الخاصة بالأمن والجمرك والصحة والمالية والهجرة والبيئة سواء في إقليمها أم في بحرها الاقليمي.

ب - تنفيذ العقوبات المترتبة على خرق القوانين والأنظمة الآنفة الذكر، سواء وقع الخرق في اقليمها أم في بحرها الاقليمي.

المادة 6

المنطقة الاقتصادية الخالصة:

تُحدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانبة، وتقاس من خط الأساس وتمتد الى أقصى الحدود المتاحة على أن لا تتعدى مسافة 200 ميل بحري وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتمتد غربا لتكون حدودها الدنيا في البحر:

أ - من الناحية الشمالية الغربية: النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وجمهورية قبرص.

ب - من الناحية الجنوبية الغربية: النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص وفلسطين المحتلة.

المادة 7

حقوق الجمهورية اللبنانية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة:

تُمارس الجمهورية اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة:

1 - حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحار ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.

2 - ولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بما يلي:

أ - إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.

ب - البحث العلمي البحري.

ج - حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

3 - الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي.

تمارس هذه الحقوق والصلاحيات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

تولي الجمهورية اللبنانية، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول الاخرى وواجباتها.

تُمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن ارضه وفقا للمواد المتعلقة بالجرف القاري.

المادة 8

الجرف القاري:

يشمل الجرف القاري للجمهورية اللبنانية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لاقليم الجمهورية اللبنانية البري حتى مسافة 200 ميلا بحريا من خط الأساس، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

المادة 9

حقوق الجمهورية اللبنانية على الجرف القاري:

1 - تُمارس الجمهورية اللبنانية على جرفها القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية من الموارد المعدنية والبترولية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحار وباطن أرضها وبالاضافة الى الكائنات الحية التي تنتمي الى الأنواع الآبدة، أي الكائنات التي تكون، في المرحلة التي يمكن جنيها فيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة الا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه.

2 - تُمارس الجمهورية اللبنانية حقها في استغلال باطن أرض الجرف القاري عن طريق حفر الأنفاق أيا كان إرتفاع الماء فوق باطن الأرض، ويكون لها الحق الحصري الخالص في الإذن بالحفر في الجرف القاري وتنظيم هذا الحفر لكافة الأغراض.

3 - إن حقوق السيادة الاقتصادية على الجرف القاري المذكورة في المادة السابقة هي حقوق حصرية للجمهورية اللبنانية، وهي مستقلة عن الإشغال الفعلي أو النظري أو عن واجب الاعلان الصريح لهذا الاشغال، وإذا لم تقم الجمهورية اللبنانية باستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية، فلا يمكن لأي كان ممارسة مثل هذه النشاطات دون موافقة السلطات اللبنانية المختصة.

المادة 10

الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري:

1 - يُراعى حق جميع الدول وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي.

2 - تتخذ الجمهورية اللبنانية تدابير معقولة، لاستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية، ومنع التلوث من خطوط الأنابيب وخفضه والسيطرة عليه، وتنظيم وضع أو صيانة الكابلات وخطوط الانابيب.

3 - يخضع تعيين المسار لوضع خطوط الأنابيب هذه على الجرف القاري لموافقة الجمهورية اللبنانية.

4 - تضع الجمهورية اللبنانية شروطا للكابلات وخطوط الأنابيب التي تدخل في اقليمها البري أو بحرها الاقليمي، أو ما يمس ولايتها على الكابلات وخطوط الأنابيب التي يتم وضعها أو استخدامها بصدد استكشاف جرفها القاري أو استغلال مواردها، أو تشغيل ما يقع تحت ولايتها من الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.

5 - عند وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، تتم المراعاة الواجبة للكابلات أو خطوط الأنابيب الموضوعة من قبل. وينبغي بوجه خاص عدم الاضرار بإمكانيات تصليح الكابلات أو خطوط الأنابيب الموجودة فعلا.

المادة 11

الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الجرف القاري:

تقيم الجمهورية اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الجرف القاري دون غيرها، وتُجيز تنظيم إقامة وتشغيل واستخدام:

أ - الجزر الإصطناعية.

ب - المنشآت والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون وفي غير ذلك من الأغراض الاقتصادية.

ج - المنشآت والتركيبات التي قد تعوق ممارستها لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.

للجمهورية اللبنانية الولاية الحصرية الخالصة على هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، بما في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية والبيئية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة.

المادة 12

حق المرور البريء:

يُنظم حق المرور البريء للسفن في البحر الاقليمي وفقا لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي.

المادة 13

حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها:

تستغل الجمهورية اللبنانية مواردها الطبيعية وفقا لالتزامها بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وعملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من المعاهدات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها وقواعد القانون الدولي.

المادة 14

الأشياء الأثرية والتاريخية التي يُعثر عليها في البحر:

تتخذ الجمهورية اللبنانية التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماتها الناتجة عن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وإتفاقية الأونيسكو لحماية التراث المغمور بالمياه للعام 2001، وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة بالنسبة الى لبنان، وقواعد القانون الدولي.

المادة 15

البحث العلمي البحري:

تقوم الجمهورية اللبنانية بتشجيع كافة أشكال البحث العلمي البحري وتبادل التكنولوجيا البحرية والتعاون مع الدول الأخرى أو مع المنظمات الدولية عبر برامج بحثية مخصصة للأغراض السلمية والتي تصب في صالح الانسانية جمعاء.

المادة 16

الإعلانات والإيداعات:

تودع الحكومة اللبنانية الأمانة العامة للأمم المتحدة الاعلانات اللازمة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 17

تدابير تنفيذية:

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون، لا سيما لجهة تعيين حدود المناطق البحرية المختلفة، بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزراء المختصين.

المادة 18

نفاذ القانون:

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي