حقوق الجمهورية اللبنانية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة:
تُمارس الجمهورية اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة:
1 - حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحار ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
2 - ولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بما يلي:
أ - إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
ب - البحث العلمي البحري.
ج - حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
3 - الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي.
تمارس هذه الحقوق والصلاحيات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
تولي الجمهورية اللبنانية، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول الاخرى وواجباتها.
تُمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن ارضه وفقا للمواد المتعلقة بالجرف القاري.