The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011 In force

المادة 10

المادة 10

الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري:

1 - يُراعى حق جميع الدول وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي.

2 - تتخذ الجمهورية اللبنانية تدابير معقولة، لاستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية، ومنع التلوث من خطوط الأنابيب وخفضه والسيطرة عليه، وتنظيم وضع أو صيانة الكابلات وخطوط الانابيب.

3 - يخضع تعيين المسار لوضع خطوط الأنابيب هذه على الجرف القاري لموافقة الجمهورية اللبنانية.

4 - تضع الجمهورية اللبنانية شروطا للكابلات وخطوط الأنابيب التي تدخل في اقليمها البري أو بحرها الاقليمي، أو ما يمس ولايتها على الكابلات وخطوط الأنابيب التي يتم وضعها أو استخدامها بصدد استكشاف جرفها القاري أو استغلال مواردها، أو تشغيل ما يقع تحت ولايتها من الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.

5 - عند وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، تتم المراعاة الواجبة للكابلات أو خطوط الأنابيب الموضوعة من قبل. وينبغي بوجه خاص عدم الاضرار بإمكانيات تصليح الكابلات أو خطوط الأنابيب الموجودة فعلا.

المادة 10 من قانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229069/article/10/