The whole text

قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يعدل المقطع الاول من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي: يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين المجازين في الاركان من الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.

المادة 2 من قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229102/article/2/