All legislation

قانون Law No. 169 29/08/2011

تعديل المواد 10 و21 و23 و24 و41 و48 و51 و91 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

Type
قانون · Law
Number
169
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3372-3375
Status
In force
Amended by
قانون رقم 184 تاريخ 05/10/2011 (Art. 6)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 10, 21, 23, 24, 48, 51, 91)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل البند 4 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:

4- يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

المادة 2

يعدل المقطع الاول من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي: يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين المجازين في الاركان من الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.

المادة 3

يعدل البند 1 من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:

1- تعيين المدير العام للادارة: يعين المدير العام للادارة من بين الضباط العامين المجازين في الاركان أو الادارة (قيّم) الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

المادة 4

يعدل البند 1 من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:

تعيين المفتش العام: يعين المفتش العام من بين الضباط العامين المجازين في الاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

المادة 5

الغي نص البند 9 من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) واستعيض عنه بالنص التالي:

- لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.

- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

- اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.

- اذا كان الرتيب الشهيد برتبة مؤهل اول يرقى الى رتبة ملازم وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحقه في هذه الرتبة.

المادة 6

تعدل البنود 2 و5 و6 و8 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ويضاف بندان الى المادة نفسها كما يلي:

2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.

5- يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

6- تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من هذا المرسوم الاشترعي.

8- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الضباط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلح في الداخل أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها. اذا كان مقيدا على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق أحكام القسم الاول من هذا البند.

اما اذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على أساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.

9- في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

10- في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 7

يعدل البند 5 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، كما يلغى البند 6 من هذه المادة، ويضاف الى المادة نفسها البنود الجديدة (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - ) كما يلي:

5 - التقاعد: يعتبر الضابط متقاعدا:

أ- عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاعتلال المؤقت.

ب- عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.

ج- يعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة اينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.

6- يحق للعميد عند بلوغه اربع سنوات قدما في رتبته أن يتقدم بطلب استقالة خطي لمرة واحدة فقط خلال شهر كانون الثاني للذين يبلغون القدم المذكور في 1/1 وخلال شهر تموز، للذين يبلغون هذا القدم في 1/7 فيحال عندها على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس راتبه برتبة عميد بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها درجتين، شرط أن يكون بتاريخ ممارسته هذا الحق دون السادسة والخمسين من عمره.

7- في حال عدم ترقية العقيد لرتبة أعلى بعد ترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

8- في حال عدم ترقية المقدم لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

9- في حال عدم ترقية النقيب لرتبة أعلى بناء لترشيحه للمرة الثالثة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لأي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها. يستثنى من أحكام هذا البند الضباط الذين يعينون مباشرة بصفة ضابط اختصاصي ولم يكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية.

10- يبدأ احتساب عدد التراشيح للترقية لرتبة أعلى للضباط موضوع البنود 7 و8 و9 من هذه المادة بعد تاريخ العمل بهذاالقانون.

11- في حال عدم ممارسة العقيد أو المقدم أو النقيب الحق المنصوص عنه في البنود 7 و8 و9 من هذه المادة، يستمر عندها برتبته حتى نهاية خدمته ويفقد الحق بالترشيح للترقية وحتى بالترقية لرتبة أعلى.

12- استثنائيا، وخلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للعمداء في الخدمة الفعلية غير المشمولين بالقانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 والعقداء والمقدمون في الخدمة الفعلية أن يقدموا استقالتهم ويحالون على التقاعد مهما تكن مدة خدمتهم وتصفى حقوقهم على الشكل التالي:

- العمداء: تصفى حقوقهم على اساس الراتب الذي كان سيستحقه كل منهم فيما لو بقى في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافا اليها اربع درجات على أن لا يتعدى الدرجة الحادية عشرة في هذه الرتبة.

- العقداء: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:

- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.

- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.

- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من اربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.

- المقدمون: تصفى حقوقهم على اساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم اليها ووفقا لما يلي:

- الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.

- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها درجتين.

- الذين لهم اقدمية برتبتهم اكثر من ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها ثلاث درجات.

- يستفيد من أحكام الفقرات اعلاه من البند 12 كل الضباط الذين وضعت اسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها وفقا للرتبة المرشح اليها.

Applied in 2 rulings

المادة 8

تعدل الفقرة ج من البند 3 من المادة 91 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث تصبح كما يلي:

- يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.

المادة 9

يضاف الى نص البند 1 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بعد عبارة «حادث طيران» عبارة «أو ابحار».

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Case law

Rulings that cite it.