المادة 13
مع مراعاة الأنظمة، يمكن للبائع بالمفرق أن يشير في مؤسسته الى انه يتم بيع منتجات تبغ فيها، كما يمكن للبائع بالجملة وضع إشارة على واجهة مؤسسته تظهر انه موزع معتمد من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.
تطبق أحكام الفصل الخامس من هذا القانون، المتعلقة بالدعاية والاعلانات، بعد ستة أشهر من تاريخ سريانه.