المادة 1
في التعريفات والمصطلحات:
تعتبر جميع التعريفات والمصطلحات التالية واجبة الاعتماد على وجه الحصر من أجل تفسير وتطبيق جميع أحكام هذا القانون.
- اللوازم والمكملات: منتج يمكن أن يستعمل لاستهلاك أحد منتجات التبغ لا سيما قصبة، غليون، نرجيلة، مبسم، أداة لقطع السيجار، كبريت أو قداحة.
- بائع بالمفرق: شخص يستثمر مؤسسة تعنى بشكل كامل أو جزئي ببيع منتجات التبغ الى المستهلك مباشرة.
- الماركة: تشمل العلامة الفارقة، والعلامة التجارية، والاسم التجاري المرتبط بعلامة فارقة أو علامة تجارية، والرمز، وعلامة مميزة، ورسم أو شعار يمكن ربطها بمنتج أو بخدمة أو بعلامة منتج أو بخدمة، باستثناء اللون.
- التغليف: وعاء أو ظرف تباع فيهما منتجات التبغ.
- الاصدارات: هي مختلف مستويات النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون. ويحق لمجلس الوزراء اضافة مواد الى هذا التعريف بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزيري المال والصحة العامة.
- شخص: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي.
- صانع: كل شخص يقوم وبأية وسيلة كانت بتصنيع منتجات التبغ ولوازمها وملحقاتها إن بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المستورد: هو كل شخص يقوم باستيراد وتوزيع وبيع بالجملة أي منتج من التبغ.
- تزويد: بيع، عرض للبيع، إعارة، تسليم، اعطاء، إرسال الى الغير مجانا أو لقاء عوض، أو مقايضة بمنتج أو خدمة.
- قاصر: هو الشخص الطبيعي الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
- منتج التبغ: منتج مصنوع من التبغ أو التنباك وبدائل التبغ، ويشمل ايضا الاوراق وخلاصة الاوراق كالانابيب والورق ومرشح السيجارة.
- بدائل التبغ: الأدوات التي تعمل على الكهرباء وخلافها وغالبا ما تحتوي على النيكوتين والمنكهات أو غيرها من المواد الكيميائية التي تتحول الى بخار يستنشقه المدخن، وجميع الأدوات التي توحي الى المنتجات التبغية، بما في ذلك النرجيلة الالكترونية.
- الدعاية والاعلانات: الاعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن التبغ والترويج له عبر الاخبار أو المعلومات التجارية أو التسويقية الموجهة للجمهور التي تبث أو تكتب أو ترسم من أجل ترويج أي منتج، بواسطة أي وسيلة اعلانية مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو وسيلة الكترونية أو اعلامية اخرى.
- المشاركة في الماركة: استخدام اسم ماركة بما في ذلك تواليف الالوان المميزة على منتج غير تبغي أو لخدمة لا تتعلق بالتبغ.
- الرعاية: هي أي شكل من أشكال المساهمة المقدّمة لأي حدث أو نشاط أو شخص بهدف الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الأماكن العامة المغلقة: الأماكن المتاحة للعامة أو الأماكن التي تُستخدم استخداما جماعيا، بصرف النظر عن ملكيتها. وتعتبر من الاماكن العامة المغلقة على سبيل المثال لا الحصر كافة الادارات الرسمية والمكاتب والمراكز التابعة لها، بما في ذلك المؤسسات العامة والشركات، المستشفيات والمستوصفات والصيدليات ودور السينما والمسارح وكافة وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة والمدارس والجامعات والمصاعد والمطاعم والملاهي ومراكز التسوق التجاري.
تعتبر من الاماكن العامة المغلقة أي حيز من الاماكن المذكورة في الفقرة اعلاه ويغطيه سقف واحد ويحدّه أكثر من حائطين، بصرف النظر عن نوع المواد المستخدمة في بناء السقف أو الحائط، وبصرف النظر عمّا اذا كان البناء دائما أو مؤقتا.
تعتبر بمثابة أماكن عامة مغلقة المؤسسات الصحية والتربوية والرياضية بجميع توابعها وملحقاتها المقفلة منها والمفتوحة.
- التدخين: حيازة منتج مُشعل من منتجات التبغ أو التحكم فيه، بصرف النظر عمّا اذا كان يتمّ استنشاق الدخان أو نفثه طواعية.
- مكان العمل: أي مكان يستخدمه الناس بشكل مشترك اثناء اداء وظيفتهم أو عملهم، سواء كان هذا العمل مقابل أجر أو تطوعا ويشمل ايضا كل الاماكن الملحقة أو المرتبطة به والتي يستخدمها العاملون على نحو مشترك بما في ذلك.
على سبيل المثال، الأروقة والمصاعد والسلالم والردهات والمرافق المشتركة والمقاهي والمراحيض وغرفة الجلوس وغرف الطعام، وكذلك المباني الملحقة، مثل السقائف. وتُعتبر المركبات المستخدمة اثناء العمل بمثابة أماكن عمل.
- وسائل النقل العام: أي مركبة تستخدم عادة في نقل العموم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.