المادة 2
يُحظر صناعة أو استيراد أو توزيع أو تزويد أي منتج من التبغ لا تنطبق عليه القواعد والشروط المحددة في هذا القانون.
كما يُحظر، صناعة أو استيراد أو توزيع أو تزويد أي منتج من التبغ الا بعد اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وفقا لأحكام نظام ادخال المصنوعات التبغية والاستحصال على ترخيص من الجهة المختصة.
وقد حددت بالنسبة للسيجارة الواحدة كمية النيكوتين القصوى المسموح بها ب (1) مليغرام (واحد)، وكمية القطران القصوى ب (10) مليغرام (عشرة).