المادة 5
أ - يحظر التدخين أو اشعال منتج تبغي أو استعمال مثل هكذا منتج في كل الاماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام.
يسري الحظر المذكور في الفقرة السابقة في المطاعم والملاهي أو أي مكان ذي طابع سياحي أو ترفيهي بعد مرور مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب - يسمح للفنادق بتخصيص (20%) عشرون بالماية من عدد غرف الفندق للمدخنين، شرط أن تكون هذه الغرف متجاورة.