المادة 8
أ - يحظر تغليف منتج التبغ وتوسيمه بأي وسيلة كاذبة أو مضللة قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره أو أخطاره أو انبعاثاته بما في ذلك ذكر أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة رمزية أو أية علامة اخرى تعطي انطباعا بأن أحد منتجات التبغ أقل ضررا من غيره مثل «خفيفة» أو «خفيفة للغاية» أو «لطيفة» أو أي عبارة اخرى باللغة العربية أو بلغة اخرى.
ب - يدّون على كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ، باللغة العربية تحذيرات صحية مقروءة وواضحة تصف آثار التبغ الضارة على الصحة، تغطي 40% (أربعون بالماية) من مساحة العلبة والعبوة الاجمالية، تحدد بمراسيم تطبيقية تصدر بناء لاقتراح وزير الصحة العامة المبني على رأي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. تكون كتابة التحذيرات على الوجهتين الرئيسيتين للعلبة وللعبوة، ويقصد بالوجهتين الرئيسيتين الأكبران مساحة.
ج - يمكن إصدار مرسوم بناء لاقتراح وزيري الصحة العامة والمالية بوضع صور تحذيرية على الوجهتين الرئيسيتين للعلبة والعبوة، تغطي مساحة 40% (أربعون بالماية) من مساحة كل وجهة.
د - يحظر حجب التحذيرات الصحية بأي طريقة كانت. تطبيق أحكام الفصل الرابع من هذا القانون، المتعلقة بالوسم والغلاف، بعد سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به.