المادة 2
تعدل المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) ليصبح على الشكل الآتي:
«لا يقبل أحد في ملاك القضاء المذهبي الدرزي إلا إذا كان:
1- لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من عمره ومن أبناء الطائفة الدرزية.
2- حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين.
3- مجازا في الحقوق.».
كما يجب أن يتوافر بالرئيس والمستشارين في محكمة الاستئناف العليا أحد الشروط التالية:
1- قاض مذهب مارس عمله القضائي ست سنوات على الأقل.
2- محام عامل فعليا مارس مهنة المحاماة عشر سنوات على الأقل بعد قيده في الجدول العام لاحدى نقابتي المحامين في لبنان.
3- مارس التعليم الجامعي ثلاث سنوات على الأقل بعد نيله شهادة الدكتوراه في الحقوق.»