المادة 8
تُعدّل المادة الرابعة من المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 على الشكل الآتي:
يقوم وزير الاتصالات بوضع الحلول المرحلية للعوائق التقنية التي قد تطرأ على شبكات الاتصالات جراء الضغط المتزايد والطلب المتوقّع، وله أن يسمح للشركات المرخّصة تزويد خدمة الانترنت تأمين معدّات وأجهزة على نفقتها توضع في المراكز التابعة للوزارة، وفي هذه الحال يعتبر الرسم الشهريّ المنصوص عليه في كلّ من البندين 3 و4 من المادة السادسة من المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006 متضمنا التعرفة المتعلقة بالدخول المشترك والتعرفة المتعلقة بالتواجد والمنصوص عليهما في المرسوم رقم 17090 تاريخ 1/6/2006 .