المادة 9
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8058 تاريخ 25/04/2012, article 5, 03/05/2012
مادة 5: تلغى المادة التاسعة من المرسوم رقم 6297 تاريخ 9/9/2011 ويستعاض عنها بالنص الآتي: «تعدل المادة 6 فقرة 3 - 1 بند /ه/ من المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، ويضاف اليها ما يأتي: يمكن تحويل الخدمة للمشترك من مقدم خدمة نقل المعلومات (Data Service Provider) (شركة نقل المعلومات أو وزارة الاتصالات) الى آخر، وذلك بطلب من مقدم خدمة الانترنت (Internet Service Provider)، ويتم الغاء الخدمة وتحويلها برسم تأسيس قدره 20.000 ل.ل.، يسدد الى الوزارة من قبل مقدم خدمة الانترنت، على ان يتم الالغاء والتحويل بشكل متزامن. تعدل المادة 6 فقرة 3 - 1 بند ط من المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، لتضاف اليها الفقرة الآتية: كما يمنع على أي مشترك اعادة بيع أو توزيع الخدمة».