The whole text

قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 103 / 2025 )

تتحمل الجهة التي تؤدي خدمة ركن السيارات بالتكافل والتضامن مع المؤسسة التي تعمل لصالحها، المسؤولية الكاملة والشاملة عن كل عطل وضرر قد يصيب اصحاب السيارات أو الغير في ممتلكاتهم أو شخصهم من جراء ممارسة اعمال ركن السيارات بواسطة مستخدميها. على اصحاب المؤسسات وراكني السيارات تقديم كفالة بالتكافل والتضامن صادرة عن مصرف مقبول باسم وزارة الداخلية والبلديات بالصيغة المعتمدة لديها، لا تقل قيمتها عن 600.000.000ل.ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير(لتغطية ما يترتب على راكني السيارات من جراء المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الاولى، كما يحق لوزارة الداخلية والبلديات - المحافظ مصادرة الكفالة المصرفية كليا أو جزئيا اذا تبين لها وجود إخلال في الموجبات الملقاة على عاتقهم، لا تعاد الكفالة الا بعد انقضاء مدة ستة اشهر على تاريخ ابلاغ وزارة الداخلية والبلديات بالتوقف نهائيا عن العمل، وابراز افادة صادرة عن صاحب المؤسسة تفيد بهذا الامر.

ــ لا تقل قيمتها عن 600.000.000ل.ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير(

بدلا من

ــ لا تقل قيمتها عن 10.000.000ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير)،

والباقي دون تعديل،

المادة 8 من قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229404/article/8/