The whole text

قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قرار 1569 / 2017 )

يتوجب على راكني السيارات لدى قيامهم بمهامهم:

1 - عدم التسبب بعرقلة وازدحام السير اثناء استلام السيارة من صاحبها أو تسليمها اليه، أو عند دخول أو خروج السيارة من الموقف.

2 - قيادة كل سيارة تعهد اليهم لإدخالها الى الموقف أو لركنها، مباشرة الى المكان الذي يجب ايقافها فيه، وذلك بصورة رصينة، وايقاف المحرك مباشرة بعد ركنها.

3 - ايقاف السيارات داخل المرآب بشكل يسمح بإخراجها بسرعة عند الضرورة.

4 - تجنب استعمال ادوات التنبيه الصوتية (المزمار أو ما شابه) داخل المناطق المأهولة، الا في حالات الضرورة القصوى. وبوجه عام اتخاذ سائر التدابير اللازمة لعدم ازعاج اهل الجوار سواء في النهار أو الليل.

5 - عدم تشغيل محركات السيارات لمدة طويلة داخل المواقف المقفلة.

6 - عدم ركن السيارة، على الطريق بصورة ينتج عنها مضايقة لحركة السير، أو اعاقة للدخول الى الاملاك الخاصة والمجاورة، على ان يتم هذا الوقوف باتجاه وجهة السير، وشرط ألا يعيق هذا الوقوف اقلاع مركبة اخرى متوقفة.

7 - عدم استعمال الارصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام، لركن السيارات.

8 - التقيد بأحكام قانون السير.

9 - عدم تسليم السيارات لمن تظهر عليهم علامات السكر تحت طائلة المسؤولية وابلاغ قوى الأمن.

10 - تسليم الزبون ايصالا يثبت تسلم السيارة تدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة واسم الشركة أو المؤسسة.

11 - التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بخمسة آلاف ليرة لبنانية (5000 ل.ل.) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال الى راكني السيارات.

المادة 9 من قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229404/article/9/