The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: العقوبات التأديبية: إنَّ موظفي الملاك العام والملاك الخاص والأجراء والمتعاقدي ن وسائر موظفي المجلس، الذين يخلون بواجبات الوظيفة، أو يعرّضون بأعمالهم كرامتهم أو كرامة الوظيفة يتعرضون لإحدى العقوبات التأديبية التالية: الدرجة الأولى: 1- ­ التنبيه 2- ­ اللوم 3- ­ حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. الدرجة الثانية: 1- ­ كف اليد مع حسم الراتب لمدّة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. 2- ­ تنزيل الدرجة أو الرتبة. 3- ­ الصرف من الخدمة. في حال إنزال الرتبة أو الدرجة يحتفظ الموظف بمدّة أقدميته للترقية.

المادة 39 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229809/article/39/