The whole text

قرار رقم 950 تاريخ 26/10/2011 In force

المادة 3

المادة 3

يتقدم كل مصنع لانتاج الغذاء في لبنان بطلب تسجيل خطي، وفق النموذج رقم 1 المرفق، لدى مصلحة الزراعة الإقليمية التي تحيله وفق الاصول الإدارية الى المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة، مرفقا بالمستندات التالية في حال وجودها:

* ترخيص من وزارة الصناعة وفقا للأصول.

* شهادة صناعية (صادرة عن وزارة الصناعة).

* شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنتسب اليها (للمعامل التي ترغب بالتصدير)،

* قرار انشاء جمعية تعاونية (للجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القرار).

المادة 3 من قرار رقم 950 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229862/article/3/