المادة 3
يتقدم كل مصنع لانتاج الغذاء في لبنان بطلب تسجيل خطي، وفق النموذج رقم 1 المرفق، لدى مصلحة الزراعة الإقليمية التي تحيله وفق الاصول الإدارية الى المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة، مرفقا بالمستندات التالية في حال وجودها:
* ترخيص من وزارة الصناعة وفقا للأصول.
* شهادة صناعية (صادرة عن وزارة الصناعة).
* شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنتسب اليها (للمعامل التي ترغب بالتصدير)،
* قرار انشاء جمعية تعاونية (للجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القرار).