المادة 4
يسجل الطلب لدى المصلحة المختصة في وزارة الزراعة وفق نظام الترقيم المخصص لذلك. وترسل نسخة عن الطلب الى وزارة الصناعة لاخذ العلم، يتم الكشف على المصنع المعني من قبل فريق عمل مشترك بين الوزارتين للتأكد من استيفائه شروط الانتاج الفنية والصحية بما يتلاءم مع ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) ووفقا للمعايير والانظمة اللبنانية النافذة وعلى سبيل المثال لا الحصر المواصفات القياسية اللبنانية رقم 656 «القواعد العامة لصحة الغذاء»، والتوجيهات الخاصة بتطبيق «نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP)» وفق المواصفة القياسية اللبنانية رقم 605، والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654 «نظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة».