All legislation

قرار Decision No. 177 14/10/2011

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي فيت برفورم الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4496
Status
In force
Amended by
قرار رقم 328 تاريخ 26/10/2016 (the text)
قرار رقم 300 تاريخ 04/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فيت برفورم الرياضي» المسجل تحت الرقم 4220/د تاريخ 30/11/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 8822 تاريخ 20/9/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فيت برفورم الرياضي». -مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. -الالعاب المرخص بها: كمال الأجسام - رفع الأثقال - القوة البدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رودي نبيل سليمان - مروان نبيل سليمان - سامر نبيل سليمان - نبيل مخايل سليمان - أرا جيراير مارديكيان - ليزا جيراير مارديكيان - لوسين جيراير مارديكيان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الاندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي