The whole text

مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 In force

المادة 8

المادة 8

تعدل المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 بحيث تصبح كما يلي:

«تتولى محتسبية القضاء:

أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.

ج - تأمين عمليات الخزينة.

د - القيام بمعاملات الصندوق.

ه - التحري عن المخالفات المالية.

و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:

1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.

2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.

تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.

المادة 8 من مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229912/article/8/